Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر (1) فبحسابه بالغا ما بلغ.
وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل، وفي ست وثلاثين، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شئ فيما بين النصابين.
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين، تبيع (2) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين، وحكم الجاموس حكم البقر.
وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين، شاتان. وفي مائتين وواحدة، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة، أربع
Shafi 109
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499