Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الفصل الحادي عشر من الندب أن ينظر المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر، ويضع يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، والمرأة تجمع بين قدميها وتضم ثديها إلى صدرها.
والنية بالقلب ولا اعتبار فيها باللسان، ولابد فيها من التعيين، مثاله أن يخطر بباله: أني أصلي فريضة الظهر أداءا قربة إلى الله تعالى، لا يجزي أقل منه، فينوي الصلاة ليتميز مما ليس بصلاة، وينوي الظهر ليتميز من العصر ونحوه، وينوي الفرض ليتميز من الندب، وينوي الأداء ليتميز من القضاء، وينوي القربة ليتميز مما يراءى به، ووقتها حين استفتاح الصلاة، وما تقدم عزم لا اعتبار به.
ومعنى استدامة حكم النية أن لا ينقض نيته (1) إلى أن يفرغ من الصلاة بنية ترفع حكمها، كأن ينقلها من القربة إلى الله إلى القربة إلى غير الله أو من الفرض إلى النفل، أو نوى بالقيام أو الركوع لغير الصلاة، فأما إذا دخل في الصلاة بنية النفل ثم نذر إتمامها خلال الصلاة فقد انعقد نذره ووجب عليه إتمامها (2) ومتى نوى الكلام في الصلاة أو الخروج منها أو الحدث، فقد أثم ولم تبطل صلاته إلا بعد فعل ذلك.
ومن ذكر وهو في الصلاة أن عليه فائتة نقل النية إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن نقل مع التضيق، أو نقل نيته من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما ولم يجزه عن واحد منهما، وكذا إن نوى الظهر والعصر
Shafi 73
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499