Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
37

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة، من قيام وركوع وسجود، مع أذكار مخصوصة، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة، وأعداد الصلاة، والوقت، والقبلة، واللباس، والمكان، والمسجد، وستر العورة، وتطهير الثوب والبدن، والمندوب من المقدمة، الأذان والإقامة.

الفصل الأول الصلاة ضربان (1) مفروض ومسنون، فالمفروض قسمان: ما يجب بإطلاق الشرع، وما يجب عند سبب، إما من جهة المكلف كصلاة النذر، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل. لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ.

ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض.

Shafi 57