Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد، ويعم الكل استحبابا، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر (1) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، وقيل: (2) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا.
إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء، كان لفقراء أهل ملته لا غير. إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد، وذريته أولاده وأولاد أولاده، وأولاد الأولاد يدخل في الولد.
إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث. إذا نسى الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر.
تصرف الموصي في الموصى به، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام (3) وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية.
كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي: أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث (4) من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له: أتأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك، فالورثة بالخيار بين
Shafi 361
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499