Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يجد إلا الوحل ضرب يديه عليه وفركهما وتيمم به، فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم بالاستنجاء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك، وإذا لم يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم وصلى وأعاد، ولا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة - كذلك ذكره الشيخ - (1) بل ينوي به استباحة الصلاة، وإذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة، لان النية الواجبة ما حصلت فيه.
وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض مفرجا أصابعه، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك، هذا إذا كان بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين، والباقي سواء ولا تكرار فيه، قال المرتضى - رضي الله عنه -: وقد روي أن الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزي في كل حدث. (2) ويجب فيه الترتيب والموالاة.
والتيمم مع ترك شئ من موضع المسح قليلا كان أو كثيرا لا يجزي، ويسقط فرض التيمم من مقطوع اليدين من الذراعين، ويستحب له مسح ما بقى.
Shafi 51
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499