Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الاقرار لا يصح الاقرار إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه [للسفه] (1) ما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.
ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله من قرض (2) أو أرش جناية، بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل فيما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع أو أرش عيب أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، للاجماع (3) ولأن فيه إتلافا لمال السيد، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في كل ذلك.
ويصح إقرار المحجور عليه لافلاس، وإقرار المريض للوارث وغيره، ويصح الاقرار بالمبهم (4) أن يقول: لفلان علي شئ.
ولا تصح الدعوى المبهمة لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها، وليس كذلك الاقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن ألا يقر ثانيا،
Shafi 331
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499