Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لان في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، فيودي إلى ذهاب ماله كله، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له في إبراء (1) غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.
للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل (2) غيره في الخصومة، رضى به المدعي أو لا، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر، وله القبول باللفظ أو الفعل (3) وهو التصرف فيما وكل فيه.
ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها، فزوجه غيرها، لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها، لأنه غرها، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الامر بذلك، ولا بينة للوكيل، لزمه أيضا مهر المرأة، ولا شئ على الموكل، وللمرأة أن تتزوج بعده، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفسخ الوكالة بالجنون.
ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله، وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق (4) في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكليه.
إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل، لأنه أمين.
Shafi 321
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499