Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
فصل ولا يجوز أن يتكفل بمال موجل على غيره حالا، ويجوز أن يتكفل به موجلا وهو حال.
لا يصح ضمان العبد غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده، فإن أذن له في الضمان، وأطلق الضمان، تعلق بكسبه، وإن عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما عين (1) وكذا الحر إذا عين ضمانه في مال، لزمه قضاؤه منه، ويصح ضمان المأذون له في التجارة، ويلزمه فيما في يده.
ولا يصح ضمان من لا يعقل (2) ولا الضمان عنه. وكل مال لا يكون مضمونا كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب، ومال الوصاية في يد الوصي، وغير ذلك، لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم، فصاروا ضامنين له، فحينئذ يصح ضمانه عنهم.
يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل عنه، ومتى تكفل ببدن إنسان مطلقا، كانت الكفالة حالة، وللمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه فسلمه إليه في موضع آخر، لم يلزمه قبوله، إلا إذا تبرع بالقبول، فيبرأ الكفيل، فإن لم يعين لتسليمه موضعا، وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة، وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان، وأشهد على ذلك شاهدين بري الكفيل.
إذا أحضره الكفيل للتسليم، فلم يتسلمه مع التمكن، فقد برئت ذمته.
Shafi 317
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499