Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا يجوز بالعكس، لان ضرر الغراس والبناء أكثر، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، ويجوز [له] (1) أن يزرع الشعير، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه، كان له ذلك، لأنه عين ماله، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا، أجبر المستعير على ذلك.
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها (2) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
وإذا أعار (3) شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه، كأن يكون دابة فيشدها (4) في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط، وإن لم يكن ذلك من شرطها.
* * *
Shafi 312
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499