266

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها: ثبوت إفلاسه.

والثاني: ثبوت الديون عليه.

والثالث: كونها حالة.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع، وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه] (1) ولو أقر بدين وذكر أنه كان

Shafi 293