265

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الحاكم، (1) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.

إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.

إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس، أو يبرئه من الضمان.

إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه، لم يكن له رده.

من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه.

* * *

Shafi 291