Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الرهن الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره، وشروط صحته: حصول الايجاب والقبول من جائزي التصرف (1) وأن يكون المرهون عينا لا دينا، وأن يكون مما يجوز بيعه، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لان الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لان ذلك حق لم يثبت بعد، وإن كان على نفس العين فكذلك، لان استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا، لم يصح، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة، كالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف (2) وأرش الجناية.
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه غير لازم، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، وقيل: يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) الظاهر من المذهب المجمع عليه، هو الأول، وظاهر الآية، يترك للدليل، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كالبيع
Shafi 287
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499