Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك، للتبرع، فلا يجوز للولي أو الوصي (1) إقراض مال الطفل، إلا أن يخاف ضياعه، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه، يجوز إقراضه، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك، وكل ما لا يصح ذلك فيه، مما لا يتحدد بالصفة، كالجواهر، لا يصح مداينته. (2) وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا، على أن يأخذه في بلد آخر، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه (3) من غير شرط، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به، سواء كانت في القدر أو الصفة، وكذا إذا كان فيما يدخله (4) الربا لعموم الاخبار.
(5) وإذا كان للدين مثل، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته، وإذا كان مما لامثل
Shafi 283
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499