248

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة، فلابد من تعيين جنس منها.

إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها، فانقضت المدة، فله قلع ما غرس، شرط عليه المكري (1) ذلك أو لا، لأنه ملكه، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك، وبين أن يجبر المكتري على قلعه بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع.

إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره، ولا بأس أن يشارك غيره أو يقيم (2) فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا، وإذا زارعها على النصف أو الثلث جاز أن يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل.

وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير، فلم يجز أن يوجرها بأكثر إلا بإحداث حدث يصلحها، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان عليه والبذر منهما على ما شرطا، وكذا إن شرطا أن يكون (3) على المزارع خراج الأرض ومونة السلطان جاز، وما زاد من المونة من قبل السلطان لم يكن على المزارع، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى انقضاء المدة، فلا شئ عليه، فإن مكنه بعد مضي بعض المدة فعليه أجرة ما تصرف فيها لا غيره.

والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم، فإن لم يذكر الاجل، فما خرج فلصاحب الأرض، وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل، ومن زرع أرض غيره غصبا أو عمرها

Shafi 273