243

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.

* * *

Shafi 268