Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أسرج عنده مصباح إلى الصباح، ويهتم بالأخذ في أمره، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه، ولا يترك وحده، ولا يوضع على بطنه حديد.
الفصل الرابع عشر وإذا غسل، كفن، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، وإمساس شئ من الكافور مساجده إن وجد.
وأما الندب: فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (1) ثم يشد بخرقة إلى وركيه، وقيل: يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شئ منها (2) ويكثر ذلك لقبل المرأة، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر، وإحدى اللفافتين حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف، وعند الضرورة يكفي ما يستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم، وفي الكتان وفي السواد، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره، ويقطع أزراره دون أكمامه، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص، وينثر على كل واحد
Shafi 44
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499