أسرج عنده مصباح إلى الصباح، ويهتم بالأخذ في أمره، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه، ولا يترك وحده، ولا يوضع على بطنه حديد.
الفصل الرابع عشر وإذا غسل، كفن، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، وإمساس شئ من الكافور مساجده إن وجد.
وأما الندب: فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (1) ثم يشد بخرقة إلى وركيه، وقيل: يعد له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شئ منها (2) ويكثر ذلك لقبل المرأة، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر، وإحدى اللفافتين حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف، وعند الضرورة يكفي ما يستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم، وفي الكتان وفي السواد، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره، ويقطع أزراره دون أكمامه، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص، وينثر على كل واحد
Shafi 44