Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
نسيئة، فإن أمضاه (1) كان له مطالبة الوسيط بتمام المال، وإن باعه بأكثر مما سمى له، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع، لمخالفة الوسيط له.
إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه، ضمن قيمته، وأما بغير تفريط فلا، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم، والدرك في جودة المبيع على البائع، وفي جودة المال على المبتاع.
الفصل العشرون يكره حبس الأقوات الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه، وأضر ذلك بالمسلمين، ويجب إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه، من غير تعيين سعر، ولا يمكنه الامام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام، وفي الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما.
ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء (2) ولا حبسها مع وجودها. ومن كان عنده فاضل طعام في القحط، وبالناس ضرورة، وجب عليه بذله.
* * *
Shafi 250
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499