212

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بألف، ولا بينة فالقول قول البائع، مع يمينه أنه ما باع الجارية، وقيل:

قول المشتري، مع يمينه أنه ما اشترى العبد. (1) الفصل السادس عشر: فيما يوزن أو يمسح إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها، لم يصح البيع، لأنه جزاف.

يجوز أن يستثنى مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار، ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها، والسمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة، لتساوي أجزائه.

إذا باع ولم يذكر نقدا معينا، فله ما يجوز بين الناس في البلد من النقد، فإن اختلف النقد بطل البيع.

ما تختلف (2) قيمة أجزائه، كالأرض والدار والثوب، لا ينقسم الثمن على أجزائه.

إذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار، أو نصيبين منها بكذا، لم يجز، لأنه مجهول.

إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا، فنقصت، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه، وكذا في الثوب المنشور.

Shafi 235