207

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

لهما بارنامج، (1) وقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره، فحينئذ يجوز بيعه، فإن وجد بخلاف ما وصف، بطل البيع.

الفصل الرابع عشر يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد، وكيفية الصرف يوم وزن المال، ومقدار ما يربح، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا، بطل البيع، كأن يقول: بعتك بربح عشرة، ولم يذكر رأس المال، أو يقول: رأس المال كذا، والربح ما نتفق عليه. (2) ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، كأن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده.

إذا اشترى متاعا بمائة، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة، لم يصح أن يقول: اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه، مائة وعشرة، أو هو علي بمائة وعشرة، لان عمله على ماله لا يقابله ربح، بل يقول: هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة، ليصح على كراهة. (3) وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه، فيقول مثلا: اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.

إذا اشترى ثوبا بخمسين، فباعه من غلامه الحر، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا

Shafi 230