Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [إلا] (1) دينارا أو بمائة دينار إلا درهما، لان الثمن مجهول، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة.
لا ربا بين الولد ووالده لان مال الولد في حكم مال الوالد، ولا بين العبد وسيده لانمال العبد لسيده، (2) ولا بين الرجل وأهله، ولا بين المسلم والحربي، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين، وإنما لا يتمكن منهم، ويثبت بين المسلم والذمي، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم.
من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له. (3) الفصل السابع: في أحكام العقود من باع نخلا قد أطلع، فإن كان قد أبر (4) فثمرته له وإلا للمشتري، وكذا في وجوه التمليك، (5) إن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس (6)
Shafi 213
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499