Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إذا ابتاع ثوبا على حف نساج (1) وقد نسج بعضه، على أن ينسج الباقي، بطل، لاجتماع خيار الروية وانتفائها في شئ واحد.
إذا اشترى شيئا مما يسرع إليه التلف، كالفواكه، بعد أن رآه بزمان يعلم أنه قد تلف فيه، بطل.
كل ما يمكن اختباره من المطعوم والمشروب من غير إفساد له، لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن تبايعا كانت الصحة موقوفة على تراضيهما.
الفصل الخامس يثبت في الحيوان الخيار ثلاثا للمشتري خاصة شرطا أو لا، وما زاد فبحسب الشرط، فإن شرطا مدة معلومة ثم أوجبا البيع، ثبت العقد وبطل الشرط المتقدم.
إذا ابتاع بشرط الخيار ولم يسم وقتا، بل أطلقه، فله الخيار ثلاثا لاغير. وإذا ابتاع معينا وتفرقا بلا تقابض، فالمبتاع أحق به إلى ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يحضر الثمن، فالبائع بالخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وإن هلك في مدة الثلاثة، فهو من مال البائع.
إذا أراد انعقاد ما يشتريه لولده من نفسه، اختار لزوم العقد عند انعقاده، أو يختار بشرط بطلان الخيار على كل حال، وقيل: ينتقل من مكان العقد. (2) بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد، وخيار الشرط
Shafi 202
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499