177

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إجازة.

وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين: أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني: أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.

وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:

أحدها: اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.

وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور.

وثالثها: الرضاء بالعيب.

ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري.

وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع (1) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه، كقطعه.

الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون (2) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق: الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.

Shafi 200