Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فسبق أحد المسبقين (1) فله كلاهما، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ للمحلل، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.
إذا تسابق (2) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي (3) أو ببعضه أو بالكتد (4) فقد سبق، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذا إن كان الرأسان سواء، فإن سبق الطويل القصير، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا، لان ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا.
فصل المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة. (5) أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية دست وعدد الإصابة كأن يقال: الرشق عشرون والإصابة خمسة، وصفة الإصابة كأن يقال: يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه، والسبق المال، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما
Shafi 194
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499