165

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

منعه (1) ضرورة من التمتع فحج قارنا (2) أو مفردا، اعتمر بعد انقضاء [الحج إما بعد انقضاء] (3) أيام التشريق أو في استقبال المحرم، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل مكة طاف [طوافا واحدا للزيارة، وسعى وقصر وحلق ثم طاف] (4) طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام، وأفضلها ما يكون في رجب.

وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج، وأما الزيارات فشرحها (5) طويل، ولها كتب مفردة، وذكرها بكتب العمل أليق.

* * *

Shafi 185