155

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.

المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا جزاء.

إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (1) فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.

إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.

ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء، وإن فعل ذلك قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه.

ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (2) ومن لبس السواد لزمه الفداء.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه، ومن خضب رأسه أو طيبه (3) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.

Shafi 175