140

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، ونزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى (1) حين الإفاضة، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فدمان، فإن ترك الثالثة فلا شئ عليه، لان له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث.

ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة (2) فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول، وتأخير النفر إلى [النفر] (3) الأخير أفضل له، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الامام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.

الفصل الثالث عشر لا يجوز الرمي إلا بالحصى، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره، ومقدار الحصاة (4) كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش (5) منه ثم البيض والحمر، ويكره

Shafi 160