Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن، والاسباغ بتسعة أرطال، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل: يترتب حكما. (1) وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء، وقران الوضوء [مع الغسل] (2) بدعة.
الفصل السابع دم الحيض أسود حار، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير، وعليها أيضا إن طاوعته، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار الشيخ القول بالندبية. (3) ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين (4) ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات، وقيل: ثلاثة في جملة العشرة (5) وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم
Shafi 34
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499