Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
14

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن، والاسباغ بتسعة أرطال، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل: يترتب حكما. (1) وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء، وقران الوضوء [مع الغسل] (2) بدعة.

الفصل السابع دم الحيض أسود حار، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير، وعليها أيضا إن طاوعته، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.

وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار الشيخ القول بالندبية. (3) ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.

ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين (4) ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات، وقيل: ثلاثة في جملة العشرة (5) وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم

Shafi 34