Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
131

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الرابع الاحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يجوز إلا في شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه.

ومعقد الاحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولمن حج على طريق الشام الجحفة، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولمن حج على طريق اليمن يلملم، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل لا يجوز إلا كذلك.

ومن تجاوز الميقات (1) بلا إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه كان عليه إعادة الحج من قابل، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ويجوز أن يحرم من منزله دون الميقات، وإحرامه من الميقات أفضل، وميقات المجاور ميقات أهل بلده، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام.

ويستحب لمريد الاحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته والغسل ويجب عليه لبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولا يجوز أن يكونا مما لا تجوز الصلاة فيه، ويكره أن يكونا مما يكونا مما تكره الصلاة فيه، ويجزي مع الضرورة ثوب واحد، ويستحب أن يصلي صلاة الاحرام ويذكر ما أراده من التمتع والقران والافراد.

ويجب عليه أن ينوي للاحرام ويعقده بالتلبية الواجبة وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك. (2)

Shafi 151