Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة (1) خمسين رجلا من البلد أو الخارج، ومتى لم ير في البلد وروي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي روي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية (2) والموانع مرتفعة لروي في الموضعين معا لتقاربهما، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما روي في الآخر، ولا يقبل شهادة النساء في روية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر، ومتى غم هلال رمضان (3) عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير، لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لان شهور السنة لا يكون كلها تامة.
ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رويته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة، يجب عليه قضاؤه (4) متى صح أنه كان من رمضان، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده
Shafi 134
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499