Idah Fi Sharh Misbah
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
Nau'ikan
وقال في الأساس: هو تذكير بقول أو غيره حامل على فعل الطاعة وترك المعصية.قال المهدي عليه السلام وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيد لطفا لعمرو وتقدم اللطف بأوقات ولو قبل بلوغ المكلف ما لم يصر في حكم المنسي خلافا لأبي علي.حجتنا عليه حصول الالتطاف بالمواعظ وهي فعل الغير وبأموات القرون الماضية وتهدم مساكنهم وهي متقدمة، فقد عرفت أن المنافع أربع تفضل وثواب وعوض ولطف، وأن الثواب هو المنافع المستحقة المفعولة على جهة الإجلال والتعظيم،فلو أوصلها الله إلى من لا يستحقها لكان قد عظم من لا يستحق التعظيم ومعلوم قطعا أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، دليله ما نعلمه في الشاهد ألا ترى أنه يقبح من الواحد منا تعظيم البهائم كتعظيم الأنبياء وتعظيم الأجانب كتعظيم الوالدين وأن ينزل المسيء في باب التعظيم منزلة المحسن ولم يقبح ذلك لدليل منفصل بل إنما قبح ذلك لكونه تعظيم من لا يستحق التعظيم أي تعظيم الأنبياء وتعظيم الوالدين لا التعظيم المطلق فقد يكون الأجنبي مؤمنا يستحق التعظيم وهذه هي العلة في القبح لا غيرها إذ لا تجد ما تعليق الحكم به أولى فثبت أنها هي العلة، وإذا ثبت ذلك لزم من إثابة الباري من لا يستحق الثواب فعله القبيح وهو لا يصح منه تعالى كما مر، ولهذه العلة قبح السجود للأصنام لأنه تعظيم من لا يستحق التعظيم. وأما الدليل على أنه لا يعاقب أحدا إلا بذنبه، النظر هاهنا كما مر لأن الاشتغال ببيان دليل أصل المسألة وهو أن عقاب من لا يستحق العقاب قبيح وهذا رجوع إلى نفس المسألة وفي بعض النسخ بلفظ لا يعاقب من لا يستحق العقاب. فلأن عقاب من لا يستحق العقاب يكون ضررا عاريا عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق، وهذه حقيقة الظلم. قال الدواري: الأجود في حقيقته أن يقال هو الضرر العاري عن استحقاق أو جلب منفعة أو دفع مضرة، أو الضرر الذي لا يعرى عنها أو عن أحدها ولم يقض العقل أو الشرع بحسن ذلك الضرر أو العاري عن ظن جلب النفع أو دفع الضرر أو الذي لا يعرى عن ظن ذلك ولم يكن فعله حسنا ولا يكون في الحكم كأنه في جهته غير فاعل الضرر، قلنا الضرر لأن النفع لا يكون ظلما، قلنا العاري عن جلب منفعة أو دفع مضرة كما وصفنا لأن الضرر لأجل النفع أو دفع الضرر المذكورين لا يكون ظلما كمن شرط أذن ولده لدفع ضرر هو أعظم من ذلك، أو يقطع إصبعا من يده خشية فساد جميع اليد، وكذلك إنزاله به مشقة السفر لما يرجو له من النفع الذي هو أعظم من تلك المشقة لا يكون ظلما، قلنا أو استحقاق لأن المقتص من غيره عن نفس أو مال لما وجب له من القصاص لا يكون ظلما وكذلك عقاب الله لأهل المعاصي بالنار والحدود. قلنا أو الظن للنفع أو دفع الضرر الموصوفين وذلك لأن ظنهما قائم مقام حصولهما لأن المنافع والمضار تقوم الظن مقام وقوع المظنون وهذا مما قضت به قضايا العقول، ولم يذكر فيهما ظن الاستحقاق لأنه لا يجوز إيلام الغير لظن الاستحقاق فلا تقتل شخصا لظنك أنه قتل ولدك ولا نحو ذلك، هذا قول الزيدية وجمهور المعتزلة، وقال أبو هاشم بل يحسن لظن الاستحقاق.
Shafi 160