في سبيل الله فتبينوا ) ]النساء 94[، وقرئت (¬2) (فثبتوا)، وكلاهما واجبان: التبيين والتثبت جميعا لا يجوز ترك واحد منهما، ومثله قوله: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) ]البقرة191[ وقرئ (ولاتقتلوهم ) (¬3) ، وكلا الأمرين كان محظورا قتلهم وقتالهم إلا أن يبدؤا بالقتال (¬4) ولا تجوز القراءة في أمثال هذه إلا بالنقل الظاهر، ومن زل في مثله إلى (¬1) ما يقتضي أمرا قد علم بثبوته ولم يقرأ به- لم يلزمه فيه حرج، (ويكون) (¬2) بمنزلة أن يصحف قوله: ( ولا تقربوا الزنى ) ]الإسراء 32[ فيقرؤها بالراء والباء من الربا في المال، وهو منهي عنه كمثل الزنى أو زل من قوله: ( وأنفقوا في سبيل الله ) ]البقرة 195[الى أن يقرأ (واتفقوا) فجعل النون تاء من الموافقة، ومعلوم أن الموافقة واجبة في سبيل الله كما أن إنفاق المال فيها واجب، فإن كان عدو له عن ظاهر التلاوة على سبيل التعمد فهو ملوم على ذلك، وكذلك إن كان زلله لتفريطه في كتاب الله وإعراضه عنه لشغله بطلب الدنبا فإنه في حرج إذ ذاك فيما يزل به عن ظاهر التلاوة، وإنما صرف ] الحرج [ (¬3) عمن كان ذلك منهم على سبيل السهو، أو كان شغله العائق له عن مراعاة التلاوة جهادا في سبيل الله أو طلب العلم أو نحو ذلك وقد راعى منها ما لابد له منه.وقد روي عن الحسن أنه قال: أنزل الله القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا (¬4) .
Shafi 84