98

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

شئ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومى بهما، ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربيع قاريا ويثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ويكبر ناويا ويقرء ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده الأول بتغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار <div>____________________

<div class="explanation"> فالأول هو الذي يستلزم النسخ إذا كان بعد حضور وقت العمل وأما الثاني فلا يستلزم والرواية عن الأئمة عليهم السلام ليست من القسم الأول بل من القسم الثاني، فإذا قال الإمام عليه السلام شيئا من ذلك وهو لا شك في وجوب عصمته وإنه لا ينطق في الأحكام إلا عن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بالوحي، وما ينطق به من ذلك فهو إخبار عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعارض كالنسخ وسائر وجوه التأويلات، فكأنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك وهذا يكون من باب التخصيص والبيان لا من باب النسخ، والرخصة (باعتبار) تخصيص (وباعتبار) بيان.

قال دام ظله: ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية.

أقول: هذه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا بأس (1) ولا يعمل بهاتين الروايتين لقوله تعالى وقوموا لله قانتين (2) والقيام الاستقلال وهما محمولتان، على التقية وذهب</div>

Shafi 99