255

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

المطلب الثالث في أحكامه يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب والاستمناء وعقد البيع إيجابا وقبولا والمماراة نهارا وليلا والإفطار نهارا، ولا يحرم لبس المخيط ولا التزويج و لا النظر في المعاش والخوض في المباح، ويفسده كلما يفسد الصوم فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان أو غيره إن كان معينا وإلا فالقضاء خاصة، ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي، ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب ويخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين وتقضيه بعد العدة مع الوجوب ولو باع واشترى أثم والأقرب الانعقاد، ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.

المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثا ثم يترك ثم يأتي بالباقي والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.

أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا أكرهها نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا فكفارتان على قول بعض أصحابنا وهو اختيار السيد المرتضى في الانتصار، و ابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن البراج. وقيل يلزمه كفارتان (احتج) الأولون بأن الإكراه يلزم المكره ما على الآخر لو طاوع لأن فعله منه وهو الأقوى عندي (واحتج) الآخرون بالأصل.

قال دام ظله: ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد أقول: هذا يبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا وقد حقق في الأصول وجزم الشيخ وابن إدريس بالبطلان وإنما قال المصنف الأقرب بناء على ما اختاره في كتبه الأصولية أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد وهو الأقوى عندي.

قال دام ظله: والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ست مرات.

أقول: البحث هنا في مقامين (ا) في تصوير هذه المسألة فنقول إذا نذر مثلا</div>

Shafi 257