252

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

المطلب الثاني في شرائطه وهي سبعة (الأول) النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا به إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه (الثاني) الصوم فلا يصح بدونه ويشترط قبول الزمان والمكلف له، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزء، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف (الثالث) الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا، ويتخير في تعيين القضاء ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح، ويشترط التوالي فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل <div>____________________

<div class="explanation"> من التطوعات، وفارقت اليوم الثالث والحج لورود الأمر فيهما دون صورة النزاع.

قال دام ظله: ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.

أقول: وجه القرب أن الشرط هو كونه صائما وقد حصل كما لو نذر صلاة وفعلها بطهارة متقدمة وهو الأقوى عندي، ويحتمل ضعيفا عدمه لأن نذر المشروط يستلزم نذر الشرط فلا يجزي عنه غيره كما لو نذر الصوم ابتداءا ولأنه شرط لا يصح تقديمه على الفعل بخلاف الطهارة.

قال دام ظله: ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس أقول: قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث وقبلهما بالخيار، وهو اختيار ابن الجنيد (لما رواه) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام: قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو</div>

Shafi 254