230

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط (السادس) لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال.

المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة (الأول) القضاء وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو <div>____________________

<div class="explanation"> لو استقل كل منهما فمنشأ الإشكال من حيث أن وجوب الجزء من أي الأقسام.

قال دام ظله: أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.

أقول: وجه القرب أنه لم يعجز عن شهرين وإنما عجز عن كيفيتهما فسقطت ولا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء ولأنهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور وهو الأقوى عندي ويحتمل عدمه لتعليق الانتقال إلى البدل على العجز عن الشهرين المتتابعين الصادق ها هنا.

قال دام ظله: ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.

أقول: وجه الأول أن الثمانية عشر مقابلة للشهرين فنصفها مقابل للشهر (ووجه الثاني) أنه الآن منتقل إلى البدل وما صامه من المبدل وأحدهما غير الآخر (ولأن) وجوب البدل مشروط بالعجز عن المبدل ومتأخر عنه فلا يقع ما صامه قبله عنه (ووجه الثالث) إنه يصدق عليه أنه عجز عن شهرين وصام ثمانية عشر يوما والحق عندي وجوب الثمانية عشر لأن وجوبها بعد العجز يدل على المغايرة قال دام ظله: ولو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال.

أقول: ينشأ من تفريطه بترك الاحتياط ولأنه لو لم يجب القضاء ها هنا لم يجب على ناسي الجنابة لأنه قبل النسيان غير واجب على الفور في الوقت الموسع وبعده غير متمكن منه (ومن) إباحة الوطي له إلى تضيق الوقت للآية والحق أنه إن ظن فقد</div>

Shafi 232