Bayyana Fa'idodi
إيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
المطلب الرابع في الأنفال وهي المختصة بالإمام عليه السلام وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أولا، ورؤس الجبال، وبطون الأودية وما بهما، والآجام، وصواف الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له. وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه والفائدة حينئذ له وعليه الوفاء بما قاطع ويحل الفاضل، وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا اسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الأصناف وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
كتاب الصوم وفيه مقاصد الأول في ماهيته الصوم لغة الإمساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهيهنا فصول (الأول) النية وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان والنذر المعين على رأي.
<div>____________________
<div class="explanation"> كتاب الصوم وفيه فصول الأول في النية قال دام ظله: والنذر المعين على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف إلى اشتراط نية التعيين في النذر المعين وعدم الاكتفاء بنية القربة (لأنه) زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق (ولأن) الأصل وجوب التعيين إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة للتعيين وإنما ترك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه</div>
Shafi 219