216

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

إيمانهم أو حكمه وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم على رأي، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام بعده إلى وارثه، وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد وغلبة المعوز على رأي ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ولا ضمان مع عدمه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وذهب السيد إلى استحقاقه لقوله هذان ابناي (1) والأصل في الإطلاق الحقيقة والأصح الأول لرجحان المجاز على الاشتراك كما تقرر في الأصول قال دام ظله: وفقر اليتيم على رأي.

أقول: ذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اشتراط الفقر في اليتيم للعموم، و لاقتضاء العطف المغايرة، ولأن اعتبار الفقر يقتضي تداخل الأقسام (والجواب) إنه عوض الزكاة وكما أن الزكاة مصارفها المحاويج فكذا العوض (احتج) المصنف بأنه جبر لهم ومساعدة عوض الزكاة فلا تليق بالغني وهو الأقوى عندي.

قال دام ظله: وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد وغلبة المعوز على رأي.

أقول: هذا اختيار الشيخين. وابن البراج، وسلار لقول أبي الحسن الأول عليه السلام فإن فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي وإن عجز أو نقص كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه ما يمونهم لأن له ما فضل عنهم (2) وقال ابن إدريس لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (3) والتفصيل قاطع للشركة فجعل النصف للإمام والنصف الآخر للأصناف الباقية فلا يجوز لأحد التصرف في مال غيره، و لأن الزيادة على النص نسخ فقولهم يستلزم نسخ القرآن بخبر الواحد.</div>

Shafi 218