Bayyana Fa'idodi
إيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
الزوج (الثامن) لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن زوجها أجزء وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والأصالة (التاسع) المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلا فلا (العاشر لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال (الحادي عشر) لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت (الثاني عشر) نفقة زوجة العبد وفطرتها على مولاه.
المطلب الثاني في وقتها ويجب بغروب الشمس ليلة الفطر ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء <div>____________________
<div class="explanation"> يعم الزوجة لأن " من " للعموم، إذا تقرر ذلك (فنقول) على القول الأول تجب عليها لأن الزوج ليس أهلا للتحمل ووجود القابل شرط فيبقى الأصالة عليها وعلى الثاني تسقط عنها وكذا في الحرة الموسرة زوجة العبد ويتفرع على هذا الأصل الذي قررناه أنه لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها فعلى الأول يجزي وعلى الثاني لا يجزي وأشار إليه المصنف بقوله لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها إلى آخره.
قال دام ظله: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
أقول: ينشأ من أن مقصود المهاياة التفاضل والتمايز فكل يختص بما يقع في نوبته من الغنم والغرم ويحتمل عدمه لعدم خروجه بالمهاياة عن الشركة لأنها قسمة فلا تصح فهي في الحقيقة مراضاة غير لازمة.
قال دام ظله: ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي.
أقول: الخلاف هنا يقع في موضعين (ا) وجوب الإخراج واختاره الشيخ وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وأكثر الأصحاب لعدم إتيانه بالمأمور به فيبقى في عهدة</div>
Shafi 212