206

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع وعدمها لجواز اخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب لسقوط الأرش بتلف العبد فلو باع قبل الأداء صح ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك فيفسخ البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.

<div>____________________

<div class="explanation"> النبي صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة (1) فإما أن يملك نفس بعض العين أو لا والثاني تملك ما يتعلق بالعين وإلا لم يكن الزكاة متعلقة بالعين هذا خلف، فإما أن يكون مع تعلقه بالعين متعلقا بالذمة نوعا من التعلق أو لا بل المتعلق بالذمة وجوب الإخراج لا غير فهذه ثلاثة أنواع من التعلق (فالأول) يسمى تعلق الشركة تسمية الكلي باسم جزئي من جزئياته (والثاني) يسمى تعلق الرهن كذلك (والثالث) يسمى تعلق أرش الجناية برقبة الجاني كذلك، وإنما عبر عن هذه الكليات بأسماء جزئياتها لتعذر لفظ يختص بكل واحد وإنما بحث عن هذه الأنواع لاختلاف خواصها ويختلف بذلك أحكامها، ولا مشاحة للفقيه في كون هذه أنواعا وأجناسا أو لوازم بعد معرفتها بخواصها ومعرفة أحكامها (ومخالفة) تعلق الزكاة لباقي أصناف كل نوع بوجه (لا ينافي) اندراجه تحت ذلك النوع وكونه تعلقا برأسه لا ينافي اندراجه تحت أحد الأنواع المذكورة فقد ذكر والدي المصنف وجه كل قول وهو استدلال بوجود خاصة الشئ أو أثره عليه ولا يخلو من نظر وأورد على الشركة عدم ملك الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة وبعد الحول ويتفرع على ذلك لو باع المالك النصاب قبل أداء الزكاة وقد ذكر المصنف حكمه فلا نطول بذكره.

قال دام ظله: ولو أدى المالك من غيره فلا خيال لزوال العيب ويحتمل</div>

Shafi 208