175

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

وأما البقر فنصبها اثنان ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل له حول وأربعون وفيه مسنة وهي ما كمل لها حولان ولا يجزي المسن (عنها إلا بالقيمة خ) ويجزي عن التبيعة وأما الغنم فنصبها خمسة أربعون وفيه شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مأتان وواحدة ففيه ثلاث شياة ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما وقيل بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع.

<div>____________________

<div class="explanation"> القيمة أو زيادة قيمتها عن قيمة الشياه فيجزي قطعا، وأما مع قصور قيمتها عنها ففيه احتمالان: الاجزاء لإجزائها عن الأكثر فيجزي عن الأقل إذ النصاب الثاني لا ينفي الوجوب في الأول بل الوجوب باق وفريضة الثاني تجزي عن فريضة الأول وعن الزيادة ويحتمل عدمه لأن الواجب منحصر في العين أو القيمة وليست بإحداهما وهذا هو الحق عندي (ب) إذا قلنا بإجزائها عن الخمس الشياة تجزي عن الواحدة أصالة بطريق الأولوية (واعلم) أن مبنى هذه المسائل التي تورد هنا كهاتين المسألتين وشبههما هو أن الشاة الواجبة في خمس من الإبل هل هي بدل أم أصل احتمالان: منشأهما تعارض المجاز والإضمار في قوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة (1) ولفظة " في " حقيقة في الظرفية فإن حملناه على الحقيقة لزم الإضمار وهو قدر الشاة فتكون الشاة بدلا دفعا لنقص التشقيص المستلزم للضرر ويعضده اختيار الأصحاب وهو تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة وإن حملناه على السببية كقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مئة من الإبل كانت أصلا لكن استعمال لفظة " في " في السببية مجاز فعلى الأول تجزي لأنا بينا أنه مساو لخمس الشياة فما زاد لما قلنا من أجزائه عن الزائد فتجزي عن الواحدة، وعلى الثاني لا تجزي مع قصور القيمة.

قال دام ظله: ثم ثلاثمأة وواحدة ففيه أربع على رأي.

أقول: هذا اختيار الشيخ وابن الجنيد لقول الباقر والصادق عليهما السلام فإذا بلغت.

ثلاثمأة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة الحديث (2).

قال دام ظله: وقيل بل يؤخذ من كل مئة شاة في الرابع.</div>

Shafi 177