172

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

الحول ويتم لو كان عن غيرها (الثالث) السوم فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ولا اعتبار بالسائمة سواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (الرابع) أن لا تكون عوامل فلا زكاة في العوامل السائمة وفي اشتراط الأنوثة قولان <div>____________________

<div class="explanation"> المالك ولا يمكن ذلك أيضا وإن أسقط الأول ضاع حق الفقراء (وعندي) في هذه المسألة نظر لأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق الشركة فإذا استحق الفقير عند تمام حول الثلاثين بقرة من النصاب عينه فيلزم شيئان (أحدهما) نقصه عن الأربعين فبطل حول الأربعين واستؤنف عند تمام النصاب حول الأربعين (وثانيهما) إن وجوب اخراج الفريضة بعينها كاشف عن سقوط اعتبار كل ذلك النصاب الذي يخرج عنه في انعقاد حول آخر في أثناء ذلك الحول الذي وجبت الفريضة عند انتهائه لفريضة أخرى إجماعا أما عنه فظاهر وأما بالنسبة إلى غيره فلتوقف الوجوب في كل واحد على مصاحبة الوجوب في غيره في الابتداء توقف معية لا توقف دور.

وكذا في انعقاد الحول لأنه لو اختل شرط في واحد من النصاب في أثناء الحول سقط اعتباره في الكل وإن لم يتوقف وجوب الأداء بعد حولان الحول على الكل فقد ظهر اتحاد الكل في انعقاد الحول دفعة من أوله إلى آخره وعلى هذا استقر رأي المصنف فلا يتحقق لهذه المسائل على رأي المصنف بل يتحقق على وجوب الزكاة في الذمة وليس لنا هذا القول، قال والدي المصنف لما سألته عن ذلك أنه يمكن تأتيها على قول الشيخ الطوسي حيث قال إنه يقدم الزكاة معجلة ولا ينقص بها النصاب فعرفنا أن ملك الفقير لا يخرج النصاب عن انعقاد الحول عنده، والأصح عندي أنه يبتدئ حول الأربعين بعد تمام حول الثلاثين إن كمل حول الأربعين كأن ملك أحد عشر وفرض المصنف ملك عشرة لا ينافيه لظهور المقصود ولا يحتمل عندي غير ذلك وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه قال دام ظله: وفي اشتراط الأنوثة قولان.</div>

Shafi 174