159

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

المطلب الثاني الشرائط وهي خمسة (الأول) قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع كل ذراع أربع وعشرون إصبعا فلو قصد الأقل لم يجز القصر ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر، ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر وإن كان ميلا إلى الترخص ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب، ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد إلا في الرجوع، ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا ولو زاد المجموع على المسافة إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله، ومنتظر الرفقة إذا خفى عليه الجدران و <div>____________________

<div class="explanation"> من الوقت قدر المقصورة لا غير، فهل يجوز إتمامها أربعا فيقع ركعتان في خارج الوقت أم لا؟ يحتمل الجواز لوجود المقتضي وهو كونه في أحد المواضع، وعموم قوله عليه السلام:

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) فخارج الوقت المتصل به مقدار تمام الصلاة وقت له مع تضيق وقت الأداء عنه (ويحتمل) عدمه لأن إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت إنما جاز لانحصار عدمه في تركها مع تحقق إدراك ركعة أو تكليف ما لا يطاق لو كلف بالكل في مقدار ركعة فيتعين إيقاع الباقي خارج الوقت وهنا لا ضرورة إذ باقتصاره على القصر لا يلزم شئ من ذلك فلا يجوز، ولأن صلاة القصر وصلاة التمام صلاتان مستقلتان قد خير الشارع بينهما وقد فات وقت إحديهما فيتعين الأخرى لأنه مقتضى الوجوب الموقت على التخيير.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا بقي للغروب مقدار أربع وعليه الظهر والعصر وهو في أحد المواضع المخير فيها فإتمام الظهر لا يجوز قطعا لأن التخيير إنما يجئ إذا لم يستلزم أحدهما ترك واجب، وهنا يستلزم إتمام الظهر الإخلال بالعصر ولا يجوز إجماعا، و</div>

Shafi 161