Bayyana Fa'idodi
إيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا وبالثانية ركعتين وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز فيجوز التثليث والمغرب سفرا ويجوز أن يكون الفرقة واحدا، وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم موميا وبالعكس استدبر أو لا، ولو ظن سوادا عدوا أو لم يعلم بالحائل أو خاف لصا أو سبعا أو هرب من غرق أو حرق أو مطالب بدين عاجز عنه أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد، ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد، وإن قصرت الثانية ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء والموتحل والغريق يوميان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ومبدئه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية <div>____________________
<div class="explanation"> غير مرجح، ولأن اشتراط السفر بالخوف يبطله الاجماع وعكسه ينفي سببية الخوف ولاستحالة أن يكون السبب التام شرطا في سببية آخر، فكل واحد منهما بانفراده سبب تام في وجوب التقصير، ولما صح عن الباقر عليه السلام: إنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا فقال: نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف بانفراده (1) جعل الخوف سببا أقوى من السفر الخالي عنه، فلو شرط بغيره كان أضعف لأن السفر سبب تام وهذا ناقص، ولكان قد جعل بعض السبب مكانه، ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكل من المعصوم محال، وشرط بعضهم السفر فلم يجعل الخوف سببا ولا علامة، وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة إذ السفر سبب برأسه فلا اعتبار بالخوف وأما مع عدمه فدليله قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (2) الآية، بين كيفية صلاة الخوف فيجب عليها وإنما يتم مع الجماعة، والجواب أن الآية دلت على بيان كيفية صلاة الجماعة عند الخوف لا اشتراط الجماعة في القصر.
قال دام ظله: ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد</div>
Shafi 157