147

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ولا إمامة المجنون، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ولا إمامة الفاسق ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف ويجوز أن يؤما مثلهما ولا إمامة الأخرس بالصحيح.

(الثالث) عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة وفي الصف إن كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي، <div>____________________

<div class="explanation"> عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا بأس (1)، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (احتج) المخالف بقول علي عليه السلام لا يؤم العبد إلا أهله (2) وفي السند ضعف.

قال دام ظله: ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل.

أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج لأنه ليس من أهل التكليف فلا يقع منه الفعل طاعة لأنها امتثال الأمر ولاشتراط العدالة وهي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات وكل ذلك فرع التكليف ولعلمه بعدم مؤاخذته بشئ من أفعاله ولقول علي عليه السلام ولا يؤم حتى يحتلم (3) وجوز في طوف إمامة المراهق المميز في الفرائض، والأقوى تفصيل ابن الجنيد وهو أنه إن كان إماما أو نائبه صحت إمامته وإلا فلا للأصل ولقوله عليه السلام أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه (4) [قوله: إلا في النفل، المراد به النافلة التي تصح الجماعة فيها لأن عنده أن المندوب ليس بتكليف وإن فعل الصبي المميز صحيح خ] قال دام ظله: ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا</div>

Shafi 149