120

Bayyana Fa'idodi

إيضاح الفوائد

Bincike

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1387 AH

ولو انفضوا في خلاف الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.

(الرابع) الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت واشتمال كل واحدة على الحمد لله تعالى ويتعين هذه اللفظة وعلى الصلاة على رسول الله وآله عليهم السلام ويتعين لفظ الصلاة وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزي الآية التامة الفائدة ويجب قيام الخطيب فيهما والفصل بينهما بجلسة خفيفة ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، <div>____________________

<div class="explanation"> التكليف بها فلا تنعقد به، والفرق بينه وبين المريض أن المرض مانع الحكم إجماعا والرق قيل أنه مانع السبب كالأنوثة، والأقوى عندي عدم الانعقاد به بمعنى أنه إن تم العدد الذي هو شرط الانعقاد به لا بدونه لم تجب قال دام ظله: الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن البراج إلى أن وقتهما قبل الزوال بحيث يزول عند الفراغ منهما، وقال في الخلاف وقتهما وقوف الشمس، واختاره ابن حمزة لقول أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام يا محمد قد زالت فأنزل فصل (1) والرواية من الصحاح والجواب المراد في الظل الأول بعد زوال الشمس لأن الأول من النسب والإضافات تختلف باختلاف المضاف إليه، وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، والمصنف وقتهما بعد الزوال وهو الأقوى عندي لقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الآية (2) و الفاء للتعقيب والنداء الأذان وذكر الله هو الخطبة.

قال دام ظله: وقرائة سورة خفيفة وقيل تجزي الآية التامة الفائدة.

أقول: الأول قول الشيخ ره في المبسوط والنهاية والاقتصاد، وابن حمزة والقاضي، وابن زهرة، والراوندي، وابن إدريس لما رواه الشيخ ره في الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي للإمام الذي يخطب للناس (إلى قوله) ثم</div>

Shafi 121