332

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editsa

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids
بخلاف الغاصب، فإنه معتدٍ بغصبه، فالنقص مضمون عليه، لكونه تلف في يده العادية؛ فلذلك ضمن أكثر الأمرين (١).
فصل
٢٧٩ - إذا استعار دابةً مدةً فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
ولو استأجرها مدةً فانقضت، ولم ينتفع بعدها لم يضمن.
والفرق: أن العارية مضمونة بقبضها، فلا يبرأ إلا بردها، فإذا لم يردها حتى تلفت ضمنها، كالغاصب.
بخلاف المستأجر، فإن العين المؤجرة غير مضمونةٍ، ولا يلزم ردها بعد انقضاء مدة الإجارة إلا بطلب المؤجر، ومؤنة الرد على المؤجر، فهي كالوديعة؛ فلذا لم يضمن فيما لم يتعد (٢).

(١) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤١٥، المغني، ٥/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢١٤.
(٢) انظر المسأتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٢٢٩، ٥٣٦، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٤، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، ٧٣،
مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٧، ٧٤٥.

1 / 343