310

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editsa

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (١).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [٣٠/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وغيرهما (٤)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (٥).
فصل
٢٥١ - إذا قال: له علي شيءٌ، صحَّ وألزم تفسيره (٦).
ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (٧)

(١) ويجب ضمانها على المقر.
انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
هذا والصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا فرق بينهما، كما نص على هذا في:
الفروع، ٦/ ٦٣٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٠٢، غاية المنتهى، ٣/ ٥٠٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٥٨٥، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٨٥.
(٢) في سننه، ٣/ ٢٩٦.
(٣) في سننه، ٣/ ٥٦٦، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(٤) ابن ماجة في سننه، ٢/ ٥٤، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٢٩، الحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٧، وقال: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(٥) انظر الفرق في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٩، المغني، ٥/ ١٨٧، وقال: (وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، ٦/ ٦٣٤، الإقناع، ٤/ ٤٧١.
(٧) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٧، الكافي، ٤/ ٤٨٦، الفروع، ٦/ ٤٦٠، الإقناع، ٤/ ٣٩٧.

1 / 321