281

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editsa

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فصل
٢١٢ - لا يصح الصلح عن الشفعة بمالٍ، وتسقط الشفعة
ولو صالح عن القصاص بمالٍ صح (١).
والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (٢).
بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (٣).
فصل
٢١٣ - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية (٤).
ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (٥).
والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخِوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضاِت (٦).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٥٩، المقنع، ٢/ ١٢٧، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٧٠ - ٢٧١، الإقناع، ٢/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) انظر: المغني، ٤/ ٥٥١، الشرح الكبير، ٣/ ١٣، المبدع، ٤/ ٢٩١، كشاف القناع، ٣/ ٤٠١.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ٢٠٨، المغني، ٤/ ٥٤٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٥٩، الكافي، ٢/ ٢٠٨، الفروع، ٤/ ٢٧٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤٢٢.
(٥) أي من جنس الدية.
انظر: الهداية، ١/ ١٥٩، الكافي، ٢/ ٢٠٦، الفروع، ٤/ ٢٦٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(٦) انظر: - المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٢، المبدع، ٤/ ٢٨٩، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

1 / 292