224

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

كتاب البيع
[فَصْلٌ]
١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة (١) كل قفيز (٢) بدرهم، على أن أنقصك / [١٧/ب] قفيزًا، وهما يعلمان كيلها صح (٣).
ولو قال: على أن أزيدك قفيزًا لم يصح (٤).
والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.
بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزًا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (٥).
فَصْلٌ
١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح

(١) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، بلا كيل ولا وزن، وجمعها صُبَر.
انظر: المطلع، ص، ٢٣١، المصباح المنير، ١/ ٣٣١.
(٢) القفيز: وحدة كيل وقياس، والمراد هنا: وحدة الكيل، وقدره ١٢ صاعًا، أي ما يساوي = ٢٤.٤٣٢ كغم، وقيل: يساوي = ٢٦.٠٦٤ كغم.
انظر: المقادير الشرعية، ص، ١٧٢، ص، ٣٠٨، معجم لغة الفقهاء، ص، ٣٦٨.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإنصاف، ٤/ ٣٠٤، الإقناع، ٢/ ٧٢.
(٤) لكن لو عين له القفيز المزيد، أو وصفه بوصف ينضبط فإنه يصح.
انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الكافي، ٢/ ١٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإقناع، ٢/ ٧٢.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، كشاف القناع، ٣/ ١٧٥.

1 / 235