216

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَصْلٌ
١٢٤ - إذا أحرم مطلقًا ثم عين تمتعًا، أو إفرادًا أو قرانًا (١) جاز (٢).
ولو أحرم بصلاةٍ أو صومٍ ولم يعيِّن ما أحرم به لم يجز (٣).
والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى ﵂: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلالٌ كإهلال رسول الله ﷺ، فأقرهما) رواه مسلم (٤) من حديث علي ﵁، وبدليل جواز فسخ الحج (٥) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديًا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [١٦/ب] الإحرام المطلق أولى.
بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (٦).

(١) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه.
الإفراد: أن يحرم بالحج وحده.
القران: أن يحرم بالعمرة والحج معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه الهدي، فيصح ولو بعد السعي.
انظر: المقنع، ١/ ٣٩٤، الإقناع، ١/ ٣٥٠، شرح المنتهى، ٢/ ١٣.
(٢) انظر: المقنع، ١/ ٣٩٧، المحرر، ١/ ٢٣٦، الفروع، ٣/ ٣٣٣، غاية المنتهى، ١/ ٣٩٤.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ١٢٦، ٣٥٠، المحرر، ١/ ٥٢، ٢٢٨، الفروع، ٣/ ٤٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٢، ٢١٩.
(٤) في صحيحه، ٤/ ٥٩، والبخاري في صحيحه، ١/ ٢٧١.
وروى حديث أبي موسى: البخاري في صحيحه، ١/ ٢٧١ ومسلم في صحيحه، ٤/ ٤٤.
(٥) بل هو مستحب، ومن عبر بالجواز من الحنابلة، فمرادهم فرض المسألة مع المخالف، كما قاله في الفروع والإنصاف.
انظر: المقنع، ١/ ٣٩٦، المحرر، ١/ ٢٣٦، الفروع، ٣/ ٣٢٨، الإنصاف، ٣/ ٤٤٦.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ٣٠/ ب.

1 / 227